المادة الثالثة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل السادس: أحكام العضوية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 33 من 69
على كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بما يأتي: 1- حضور الجلسات في مواعيدها المحددة. 2- الإقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته. 3- المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بحكم عضويته في المجلس. 4- مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بمصلحة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة. 5- الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة؛ في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس. 6- عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية. 7- آلية عمل المجلس. 8- أداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.