الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المجالس البلدية

المادة السادسة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل السادس: أحكام العضوية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 36 من 69
لرئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل في المجلس على النحو الذي تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثون:المادة السابعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام