الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المجالس البلدية

المادة السابعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل السابع: جلسات المجلس وقراراته
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 37 من 69
يعقد المجلس جلساته في المكان المخصص له بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، فإن لم يحضر رئيس المجلس أو نائبه تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على سبعة أيام، فإن لم يحضرها الرئيس أو نائبه فيرأسها أكبر الأعضاء سنًّا، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون:المادة الثامنة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام