المادة الأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل السابع: جلسات المجلس وقراراته
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 40 من 69
يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية: 1- انتخاب رئيس المجلس، أو نائبه. 2- إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، أو أحد أعضائه. 3- إذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأحكام النظام أو اللائحة. 4- في الحالات التي يقرر المجلس إجراء الاقتراع فيها سريًّا.