الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المجالس البلدية

المادة الحادية والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل السابع: جلسات المجلس وقراراته
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 41 من 69
للمجلس أن يدعو لحضور جلساته أي شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.
عرض على BOE
المادة الأربعون:المادة الثانية والأربعون:
عرض كل مواد النظام