الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المجالس البلدية

المادة الثانية والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل التاسع: المخالفات الانتخابية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 52 من 69
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريـال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1- تكرار القيد في جداول قيد الناخبين. 2- تكرار التصويت. 3- التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها. 4- الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها. 5- تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية. 6- جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي تحددها اللائحة. 7- تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية. 8- مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.
عرض على BOE
المادة الحادية والخمسون:المادة الثالثة والخمسون:
عرض كل مواد النظام