الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المجالس البلدية

المادة الثالثة والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل التاسع: المخالفات الانتخابية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 53 من 69
فيما عدا ما ورد في المواد (الحادية والخمسين(و)الثانية والخمسين(و)الستين) من هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريـال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه.
عرض على BOE
المادة الثانية والخمسون:المادة الرابعة والخمسون:
عرض كل مواد النظام