المادة الرابعة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل التاسع: المخالفات الانتخابية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 54 من 69
يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (الحادية والخمسين(و)الثانية والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحًا أو حرمانه من التصويت إن كان ناخبًا.