المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الثاني: صلاحيات واختصاصات المجلس
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 6 من 69
يقر المجلس الحساب الختامي للبلدية بعد دراسته وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.