الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المجالس البلدية

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الثاني: صلاحيات واختصاصات المجلس
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 7 من 69
يدرس المجلس الموضوعات الآتية، ويبدي رأيه في شأنها قبل رفعها إلى الجهات المختصة: 1- مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية. 2- نطاق الخدمات البلدية. 3- مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة. 4- ضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر. 5- الرسوم والغرامات البلدية. 6- شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي. 7- الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة. 8- إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات. 9- ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام