المادة الثامنة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 68 من 69
يلغي هذا النظام المواد (2/ب، 2/ج، 7/ب، والفصل الثاني من الباب الثاني(من نظام البلديات والقرى، الصـادر بالمـرسـوم الملكي ذي الرقم)م/5) والتــاريخ 21 / 2 / 1397 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.