المادة التاسعة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 69 من 69
يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، على أن تصدر اللوائح اللازمة لهذا النظام خلال هذه المدة.