المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الثاني: صلاحيات واختصاصات المجلس
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 9 من 69
يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية ما يأتي: 1- اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد أولوياتها. 2- ما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات. 3- إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية - المتعلقة بالخدمات البلدية - قبل رفعها إلى الجهات المختصة. 4- إبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رأيه فيها.