المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المجالس البلدية • الفصل الثاني: صلاحيات واختصاصات المجلس
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 8 من 69
يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الآتية: 1- التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها. 2- تقارير سير المشروعات التي تنفذ. 3- تقارير تحصيل الإيرادات البلدية. 4- تقارير الاستثمارات البلدية. 5- ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية. 6- تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس - بناء على ما يقرره أو بناءً على طلب أحد أعضائه - للاطلاع على المشروعات البلدية. 7- مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.