نظام الأجهزة والمستلزمات الطبيةالمادة الثانية عشرةالوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـأنظمة عاديةساريالصحةالمادة 12 من 49تحدد اللائحة الشروط اللازمة لإصدار شهادة حرية البيع.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرةعرض كل مواد النظام