الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 13 من 49
للهيئة السماح بدخول الأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الشخصي؛ بناءً على تقرير طبي وبكميات محدودة، على ألَّا تُستخدم لأي غرض تجاري.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام