المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 30 من 49
يلتزم المصنع والممثل المعتمد بإبلاغ المركز فيما يتصل بالأجهزة والمستلزمات الطبية التابعة لهما عن الآتي: 1- إنذارات السلامة الصادرة من الجهات الرقابية المماثلة خارج المملكة. 2- الأخطار التي تؤثر في مأمونية الجهاز أو المستلزم الطبي. 3- الانتهاء من الإجراء التصحيحي لإنذار السلامة.