الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة الحادية والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 41 من 49
يعد مخالفًا لأحكام النظام كل مَن: 1- غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي. 2- باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك. 3- أدخل إلى المملكة جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا غير مسجل، أو مغشوشًا، أو غير حاصل على إذن تسويق، أو حاول إدخال أيٍّ من ذلك. 4- صنع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا بالمخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية. 5- استعمل للترويج للأجهزة والمستلزمات الطبية معلومات غير حقيقية، سواء عليها، أو في الدعاية لها. 6- نقل أو خزَّن جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة. 7- أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك. 8- صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش. 9- ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.
عرض على BOE
المادة الأربعونالمادة الثانية والأربعون
عرض كل مواد النظام