الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة الثانية والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 42 من 49
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين(ريال. ب- إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز)مائة وثمانين) يومًا. ج- تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية -محل المخالفة- لمدة لا تتجاوز عامًا. د- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة. هـ- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا. و- إلغاء الترخيص. وتجوز مضاعفة العقوبة المحكوم بها وفقًا للفقرات الفرعية (أ(و)ب(و)ج(و)ه) من هذه الفقرة في حال تكرار ارتكاب المخالفة، وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى. 2- إذا كانت المخالفة تتمثل في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1(و)2(و)3(و)7(و)8(من المادة)الحادية والأربعين(من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على)عشر(سنوات، أو غرامة لا تزيد على)عشرة ملايين) ريال، أو بهما معًا. ويجوز -إضافةً إلى ذلك- إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب(و)ج(و)د(و)ه(و)و(من الفقرة)1) من هذه المادة، وتضاعف العقوبة في حال العود.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعونالمادة الثالثة والأربعون
عرض كل مواد النظام