الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة الخامسة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 45 من 49
إذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (2(من المادة)الثانية والأربعين) من النظام، فتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات النظامية.
عرض على BOE
المادة الرابعة والأربعونالمادة السادسة والأربعون
عرض كل مواد النظام