المادة الرابعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 44 من 49
1- تكوَّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر(لا يقل عدد أعضائها عن)ثلاثة)، يكون أحدَهم -على الأقل- مستشارٌ نظاميٌّ؛ للنظر في التظلمات التي تقدم إلى الهيئة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقًا للفقرة (1(من المادة)الثانية والأربعين) من النظام. 2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس. 3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية.