المادة العاشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 13
1- تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريرًا خلالها عن حالة الحدث. 2- تشمل المراقبة الاجتماعية للحدث، الواردة في الفقرة الفرعية (هـ(من الفقرة)1(من المادة)الخامسة عشرة) من النظام، مراقبة سلوكه في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة، ما لم تحدد المحكمة نوع المراقبة. 3- للجهات التنفيذية، الواردة في الفقرة (4(من المادة)الخامسة عشرة) من النظام، التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لتنفيذ التدبير أو التدابير التي فرضتها المحكمة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.