الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 13
1- تقوم الدار فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في إصدار حكمه، واقتراح ما تراه الدار مناسباً للحدث بما يمكن من تقويم سلوكه من النواحي الأسرية والاجتماعية والنفسية والمادية والتعليمية، والعوامل التي يرجح أن تكون سببًا في انحرافه. 2- وفي جميع الأحوال، ترفع الدار التقرير الاجتماعي عن حالة الحدث بصفة مستمرة إلى المحكمة كل (خمسة عشر(يومًا خلال)التسعين(يومًا من إيداعه، وبعد مضي هذه المدة يكون رفع التقرير كل)ثلاثين) يومًا، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام