الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 13
1- تخصَّص أماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته، وتكون بعيدة عن أماكن التوقيف ويشعر فيها بالراحة والطمأنينة. 2- إذا كان الحدث لا يحمل ما يثبت هويته، فيضبط بلاغه وتسمع شهادته من رئيس جهة الضبط أو من ينيبه وتحت مسؤوليته وبحضور مندوب من الوزارة، أو بما يمنع الخلوة والانفراد به. 3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يضبط بلاغ الحدث المدّعي وتسمع شهادته بشكل مفصل وبما يفيد في كشف الحقيقة على نحو يكفل عدم حضوره مستقبلاً، وفق نموذج يعد بالتنسيق مع النيابة العامة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام