المادة الرابعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 13
1- عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة. 2- يودع رجل الضبط الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعي في إجراءات إيداع الحدث ما يمنع الخلوة أو الانفراد به. 3- في غير حالة التلبس، على رجل الضبط عدم القبض على الحدث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويعدَّ محضراً بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم. 4- يحال ملف الحدث فور القبض عليه إلى النيابة العامة. 5- يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته. 6- يجب عند القبض على الحدث، أن يبلَّغ الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالآتي: أ- أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه. ب- حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.