الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 13
1- يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية. 2- إذا اقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق معه في مكان خارج الدار؛ فينبغي أن توفر للحدث الطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق معه في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام