المادة العاشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للموانئ • قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 10 من 20
يشكل في كل ميناء مجلس استشاري يتألف من ممثلين من الإدارات الحكومية العاملة في الميناء، بالإضافة إلى ممثل من كل من وكلاء الشحن البحري والغرفة التجارية والصناعية في المدينة أو المحافظة التي يقع فيها الميناء، ومن كل من ترى الهيئة أن له علاقة مباشرة بأعمال الميناء. ويحدد الرئيس مهمات المجالس الاستشارية وصلاحياتها.