المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للموانئ • قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 11 من 20
تحدد لائحة منح التراخيص أنواع التراخيص وشروطها، وآلية الحصول عليها، ومدتها، وحالات تعديلها أو إلغائها، والمقابل المالي لإصدارها وتجديدها، والمختص بإصدارها.