المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للموانئ • قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 14 من 20
1- تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للأسس والمعايير التجارية. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.