المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للموانئ • قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 15 من 20
تتمتع الهيئة بالإعفاءات والمزايا الأخرى التي تتمتع بها المؤسسات والهيئات العامة.