الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للموانئ

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للموانئ • قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 20
تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها وجذب الاستثمارات والقدرة على المنافسة، وبما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً للوائحها المالية والإدارية والتشغيلية والاستثمارية.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام