الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للموانئ

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للموانئ • قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 20
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- وزير النقل رئيساً ب- رئيس الهيئة عضواً ج- مدير عام مصلحة الجمارك العامة عضواً د- ممثل من وزارة النقل عضواً هـ- ممثل من وزارة المالية عضواً و- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً ز- ثلاثة من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. أعضاء 2- تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة).
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام