المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للموانئ • قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 20
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- وزير النقل رئيساً ب- رئيس الهيئة عضواً ج- مدير عام مصلحة الجمارك العامة عضواً د- ممثل من وزارة النقل عضواً هـ- ممثل من وزارة المالية عضواً و- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً ز- ثلاثة من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. أعضاء 2- تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة).