المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الثالث : العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 18 من 31
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية: أ - الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له. ب - الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات، وإجراءاته. ج - الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات، وإجراءاته. د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء تصريحه. هـ - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله. و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها. ز - عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.