نظام المتفجرات والمفرقعات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: أ - المتفجرات : مركب أو خليط كيميائي يتحول بسرعة هائلة عن طريق التفاعل الكيميائي –عند تعرضه لمؤثر خارجي– إلى
نظام المتفجرات والمفرقعات
أنظمة عادية • الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ - المتفجرات : مركب أو خليط كيميائي يتحول بسرعة هائلة عن طريق التفاعل الكيميائي –عند تعرضه لمؤثر خارجي– إلى كميات من الغاز ودرجة حرارة مرتفعة وضغط كبير، معطية قوة محطمة لكل ما حولها.
ب - المفرقعات : مركب أو خليط كيميائي تعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل: (الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية، المعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات).
ج - المصرح له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة، ويكون حاصلا على تصريح من وزارة الداخلية.
د - الوزير : وزير الداخلية .
هـ - الوزارة : وزارة الداخلية .
و - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة الخامسة
ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف بها، إلا بتصريح من الوزارة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات
المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات
المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات
المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات
المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات
المادة العاشرة
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الآتي:
أ - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها.
ب - استعمال المتفجرات ، أو إتلافها.
ج - التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف فيها.
د - تخزين المتفجرات ، والصرف منها، وتصديرها، أو استيرادها.
هـ - مستودعات تخزين المتفجرات .
و - حراسة المتفجرات ، ومن يقوم بأعمال حراستها.
ز - الحصول على تصاريح فنيي التفجير، والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات .
ح - تخزين المفرقعات ونقلها.
ط - إقامة عروض الألعاب النارية وأماكن إقامتها، ومن يصرح لهم بتشغيلها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية:
أ - يقوم رجال الضبط –الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزارة – بضبط مخالفات أحكام هذا النظام، وتحرير محضر بذلك.
ب - يجوز لرجال الأمن أو غيرهم –ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزارة – الدخول إلى مستودعات المتفجرات وأماكن إنتاجها؛ لأجل التفتيش أو المتابعة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات
المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات
المادة الثالثة عشرة
يختص ديوان المظالم بالآتي:
أ - الفصل في جميع مخالفات أحكام هذا النظام، ودعاوى المطالبة بالتعويض.
ب - الحكم بمصادرة المتفجرات أو المفرقعات محل المخالفة، ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثالث : العقوبات
المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثالث : العقوبات
المادة الخامسة عشرة
مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية:
أ - تهريب متفجرات إلى داخل المملكة.
ب - تصنيع المتفجرات ، أو تجميعها.
ج - بيع المتفجرات ، أو شراؤها، أو حيازتها.
د - استعمال المتفجرات ، أو نقلها، أو تخزينها.
هـ - تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات ، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك.
و - تلقي التدريب، أو الشروع فيه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثالث : العقوبات
المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثالث : العقوبات
المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثالث : العقوبات
المادة الثامنة عشرة
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية:
أ - الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له.
ب - الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات ، وإجراءاته.
ج - الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات ، وإجراءاته.
د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء تصريحه.
هـ - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.
و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها.
ز - عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثالث : العقوبات
المادة التاسعة عشرة
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال في الحالات الآتية:
أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ب - إذا خالف أيا من الشروط أو المواصفات الواجب توافرها في الحراس أو الأفراد المكلفين بحراسة المتفجرات ، أو استعان بحراس أو أفراد دون تصريح من الوزارة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثالث : العقوبات
المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثالث : العقوبات
المادة الحادية والعشرون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة، أو صنعها، أو اتجر فيها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثالث : العقوبات
المادة الثانية والعشرون
أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه.
ب - إذا خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له.
ج - إذا خالف أيا من شروط أو إجراءات نقل المفرقعات أو تخزينها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثالث : العقوبات
المادة الثالثة والعشرون
أ - الإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير.
ب - غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف ريال.
ج - المنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن.
د - الإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محددة أو دائمة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثالث : العقوبات
المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الثالث : العقوبات
المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الرابع : أحكام ختامية
المادة السادسة والعشرون
أ - بادر بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ المخالفة.
ب - قام بالإبلاغ بعد حدوث المخالفة وساعد بلاغه في ضبط شركائه في المخالفة نفسها، أو في مخالفة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.