المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الثالث : العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 20 من 31
للوزير إيقاف جميع التصاريح المتعلقة بنشاط المتفجرات لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا لم يلتزم أصحابها بشروط مستودعات تخزين المتفجرات، ومواصفاتها، أو الوسائط التي تنقلها، وإذا تكررت المخالفة يجوز له إلغاء جميع التصاريح المتعلقة بهذا النشاط.