الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة الحادية والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المتفجرات والمفرقعات • الفصل الرابع : أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 31 من 31
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الثلاثون
عرض كل مواد النظام