الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل التطوعي

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل التطوعي • نظام العمل التطوعي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 11 من 18
يلتزم المتطوع بما يأتي: 1- التحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره. 2- إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأهدافه، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بمجال تطوعه. 3- اتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المستفيدة من عمله التطوعي. 4- المحافظة على العهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المستفيدة. 5- مراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين في العمل التطوعي، إذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية، وذلك بالتنسيق مع الجهة المستفيدة. 6- عدم إفشاء أي سر يتعلق بعمله التطوعي أثناء عمله، أو بعد تركه. 7- عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومة لأي وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن من رئيس الجهة المستفيدة، وللجهة المستفيدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المتطوع بمقتضيات العمل التطوعي ومبادئه.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام