الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل التطوعي

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل التطوعي • نظام العمل التطوعي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 18
للمتطوع -وفق أحكام النظام وفي حدود الصلاحيات والإمكانات المتاحة للجهة المستفيدة، وبما يخدم تنفيذ العمل التطوعي- الحق في الحصول من الجهة المستفيدة على ما يأتي: 1- التدريب اللازم في مجاله التطوعي. 2- الأجهزة، والأدوات، والملابس، التي يحتاج إليها العمل التطوعي. 3- الإعاشة، والمواصلات، وكذلك السكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته. 4- العلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أو خلال ذهابه إلى عمله التطوعي وعودته منه. 5- بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة. 6- شهادة تطوع وخبرة، تصدر باسم الجهة المستفيدة، تتضمن نوع العمل التطوعي الذي أنجز ومدته وساعات العمل التطوعية ووصف الخبرة التي اكتسبها منه.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام