المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل التطوعي • نظام العمل التطوعي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 14 من 18
1- للجهة المستفيدة إنهاء عمل المتطوع وفق شروط وضوابط تحددها، ولجهة عمل المتطوع إنهاء تفرغه من عمله التطوعي، إذا كان تطوعه أثناء الدوام الرسمي, بعد التنسيق كتابيًّا مع الجهة المستفيدة. 2- للمتطوع إنهاء عمله التطوعي لدى الجهة المستفيدة، بشرط إشعارها قبل الإنهاء بوقت كاف، وأن يحرص على ألا يخل ذلك بالعمل التطوعي.