المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل التطوعي • نظام العمل التطوعي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 18
لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت.