المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل التطوعي • نظام العمل التطوعي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 18
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم العمل التطوعي، وتطويره. 2- نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته. 3- تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم. 4- تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته. 5- تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.