المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل التطوعي • نظام العمل التطوعي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 18
تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 2- ممثل من وزارة التعليم. 3- ممثل من وزارة الصحة. 4- ممثل من وزارة الحج والعمرة. 5- ممثل من وزارة الإعلام. 6- ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي. 7- ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني. 8- ممثل من وحدة المخاطر الوطنية. 9- ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية. 10- أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. 11- أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ويكون للجنة سكرتارية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويختار الوزير مقرراً وأميناً للجنة من موظفي الوزارة.