المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل التطوعي • نظام العمل التطوعي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 18
تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الرئيس نائباً له من ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويحق للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.