المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل التطوعي • نظام العمل التطوعي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 6 من 18
على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي: 1- وضع استراتيجيات العمل التطوعي. 2- وضع آليات تنظيم العمل التطوعي وتطويره. 3- الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين. 4- دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. 6- إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة. 7- وضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية، وتسجيلها.