الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل التطوعي

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل التطوعي • نظام العمل التطوعي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 18
تلتزم الجهة المستفيدة -وفقاً لأحكام النظام- بكل ما من شأنه تفعيل العمل التطوعي، وبالأخص القيام بالمهمات الآتية: 1- استقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي، ودراستها، واتخاذ القرار في شأنها. 2- استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، من منسوبيها وغيرهم، للمشاركة في البرامج التطوعية الداخلية التي تنظمها الجهات المستفيدة، وكذلك البرامج التطوعية الخارجية، وفق التعليمات المنظمة لذلك. 3- تصميم برامج تطوعية وفق أهدافها التنموية. 4- تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص. 5- متابعة أداء المتطوعين وتقويمهم وتحفيزهم.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام