الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل التطوعي

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل التطوعي • نظام العمل التطوعي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 18
يُنشأ في الجهة المستفيدة سجل يسمى (سجل المتطوعين والفرق التطوعية)، تقيد فيه أسماء المتطوعين وعدد ساعات التطوع والأعمال التطوعية التي قاموا بها لدى الجهة.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام