الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تملك غير السعوديين للعقار • قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 10 من 15
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بأي من الآتي: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على (5 %(من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على)10. 000. 000) عشرة ملايين ريال. 2- تحدد اللائحة جدولاً بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على أحكام النظام واللائحة. على أن يراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام