المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تملك غير السعوديين للعقار • قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 11 من 15
1- تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر(لا يقل عدد أعضائها عن)ثلاثة)، من المتخصصين في الأنظمة، وتتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (العاشرة) من النظام. 2- تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها. 3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًاً من تاريخ التبليغ بها.