المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تملك غير السعوديين للعقار • قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 7 من 15
يجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية -في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها- تملّك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.