الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تملك غير السعوديين للعقار • قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 8 من 15
1- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2(و)3(و)4) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. 2- يكون تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة صحيحاً بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام